فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13844 من 346740

المطلب الرابع

في طهارة سؤر الحائض [1] ، وطهارة بدنها، وعرقها

ذهب عامة أهل العلم [2]

إلى أنَّ بدن الحائض وسؤرها وعرقها طاهر.

وقد نقل النووي وابن جرير الإجماع على ذلك.

قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجُنب والحائض والنفساء وعرقهم، طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه [3] .

وقال ابن مفلح: بدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك، ولا وضع يدها على شيء من المائعات، ذكره ابن جرير إجماعًا [4] .

ومما يدل لهذا ما يلي:

1 -حديث عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، وتتعرَّق العَرْق [5] ،

(1) السؤر: سبقت الإشارة لمعناه، وهو ما بقي في الإناء، فهو بقية الشيء.

(2) انظر: الهداية (1/ 23) البحر الرائق (1/ 133) شرح الخرشي (1/ 66) الكافي (1/ 144) التفريع (1/ 195) مواهب الجليل (1/ 52) الأوسط (1/ 297) المجموع (2/ 151) المغني (1/ 69) المبدع (1/ 267) كشاف القناع (1/ 201) .

لكن قال في المبدع: ولعلَّ المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنها، وإلا توجه المنع فيها. المبدع (1/ 267) وانظر: كشاف القناع (1/ 201) وقد حكى ابن المنذر في الأوسط، وابن قدامة في المغني: عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ من سؤرها، وحكي عن النخعي القول بكراهة الوضوء منه. الأوسط (1/ 297) والمغني (1/ 69) .

(3) المجموع (2/ 151) .

(4) المبدع (1/ 267) .

(5) العرق: بالفتح، العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم: النهاية (3/ 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت