فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13833 من 346740

ووجه الاستدلال:

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كتب بهذا إلى الروم مع كونهم جامعين لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم [1] ، وإذا ثبت هذا في هؤلاء فالحائض من باب أولى.

ونُوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن هذا خاص بمثل الآية والآيتين، فإنه يجوز تمكين المشرك من ذلك المقدار لمصلحة، كدعائه إلى الإسلام، وتبليغ الدعوة.

الوجه الثاني: أنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتُب التفسير.

الوجه الثاني: أنه يُمنع إذا كان يعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآنًا. أما لو قرأ في ورقة شيئًا لا يعلم أنه قرآن فإنه لا يمنع [2] .

2 -ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار [3] .

ونُوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن هذا غير مسلَّم بل حالهم أولى؛ لأنَّ البالغ إنما مُنِع تعظيمًا للقرآن، والصبيُّ أنقص حالاً منه [4] .

الوجه الثاني: لو سُلِّم فإنما جاز حملهم لها للضرورة، لأنَّ في تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم المشقَّة [5] .

الوجه الثالث: أنَّ ما فيها لا يُقصد إثباته على الدوام، بل هو كالمسودة التي تُتَّخذ وسيلة ولا يُعتنَى بها.

(1) المحلى (1/ 107) المغني (1/ 202) فتح الباري (1/ 408) نيل الأوطار (1/ 244) .

(2) فتح الباري (1/ 408) نيل الأوطار (1/ 244) المغني (1/ 203) .

(3) المجموع (2/ 72) .

(4) فتح العزيز (2/ 107) كشاف القناع (1/ 135) .

(5) المجموع (2/ 72) فتح العزيز (2/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت