المسلمين وغير المسلمين1، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"2
2-وكذلك اتفقوا على أن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملة واحدة.3
1 تبيين الحقائق 6/240، والاختيار 5/116، وأحكام القرآن للجصاص 2/10، وبداية المجتهد 2/295، وقوانين الأحكام الشرعية ص 421، ومغنى المحتاج 3/24، والمغني 6/297، والإفصاح لابن هبير 25/92، والمقنع بحاشيته 2/450. وروي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي: أن المسلم يرث الكافر. انظر: المغني 6/294، وبداية المجتهد 2/295، وشرح السنة 8/364.
قال الإمام البغوي بعد أن ذكر حديث أسامة: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم. انظر: شرح السنة 8/364.
قلت: والحديث حجة على من خالف، فالمسلم لا يرث الكافر، كما صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
2 أخرجه البخاري 4/170، كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ومسلم 3/1233 كتاب الفرائض حديث 1614.
3 تبيين الحقائق 6/240، وبداية المجتهد 2/296، وروضة الطالبين 6/29، والمغني 6/297، وأحكام أهل الذمة 2/442.
أما إذا اختلفت مللهم فقال الحنفية والشافعية: أنهم يتوارثون فيما بينهم فالكفر ملة واحدة.
وقال المالكية والحنابلة: لا يتوارثون إذا اختلفت مللهم، لأن الكفر ملل شتى. انظر: المبسوط 3/31، وبلغة السالك 2/513، ومغنى المحتاج 3/25، وكشاف القناع 4/478.