وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.1
وبه قال الإمام أبو حنيفة فيما إذا كان المال مكتسبا بعد الردة.2
وهو قول الظاهرية في ماله الذي ظفر به المسلمون.3
القول الثالث: أن ماله إذا مات أو قتل على ردته، يرثه ورثته الكفار الذين اختار دينهم.
وهو مروي عن قتادة وعلقمة4، وذهب إليه فقهاء الحنابلة في رواية5.
1 الكافي لابن عبد البر 2/1090، وبداية المجتهد 2/353، والتمهيد 9/167، والخرشي 8/66، والجامع لأحكام القرآن 3/49، والأم 4/291، وروضة الطالبين 6/30، ومغنى المحتاج3/25، وأسنى المطالب 3/ 16، والمغني 6/300، والمبدع 6/234، ومطالب أولي النهى 6/301، والعذب الفائض 1/34، وكشاف القناع 6/182.
2 بدائع الصنائع 7/138، وتبيين الحقائق 3/285، وحاشية رد المختار 4/347، والاختيار 4/147.
3 المحلى 9/304.
4 التمهيد لابن عبد البر 9/169، والمغني 6/301، وأحكام القرآن للجصاص 2/102.
5 المغني 6/301، والمبدع 6/234، والمسائل الفقهية 2/61، ومطالب أولي النهى 6/301.