فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11699 من 346740

2-وبما روي القاسم بن محمد، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"ميراثه لورثته من المسلمين"1

3-وبما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم من المسلمين.2

فهذه الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن ورثة المرتد من المسلمين هم أحق الناس بتركته3

د - دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قرابة المرتد من المسلمين أولى بماله، لأنهم يدلونه بسببين: بالإسلام والقرابة، أما المسلمون من غير قرابته، فيدلون بسبب واحد، وذو السببين قدم في الاستحقاق على ذي سبب واحد، فكان الصرف إليهم أولى.4

الوجه الثاني: أن المرتد- لما لم يرثه أقرباؤه المشركون- وجب أن يرثه أقرباؤه

1 أخرجه عبد الرزاق 10/340، والبيهقي 6/255، والدرامي 2/277، والطحاوي 3/266.

2 ذكره ابن قدامة في المغني 6/301، ولم أجده في كتب الآثار التي اطلعت عليها.

3 بدائع الصنائع 7/138، والمسائل الفقهية 2/62، ونيل الأوطار 6/74.

4 المبسوط 10/101، وفتح القدير 4/391، وبداية المجتهد 2/353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت