ج- دليلهم من المأثور: دليلهم من المأثور:
بما روي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا:"لبيت المال"، قال الشافعي:"يعنيان أنه فيء"1
د- دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:
1-أن المرتد بردته صار كافرا، ولا توارث بين المسلم والكافر.
2-أن الميراث مبناه على الموالاة، ولا موالاة بين المسلم والمرتد، فلا يرث أحدهما من الآخر.
3-أن ماله مال مرتد، سواء كسبه قبل الردة أو بعدها، فيكون فيئا، ولا يمكن جعله لأهل دينه، لأنه لا يرثهم فلا يرثونه، لأنه يخالفهم في الحكم2.
ثالثا: أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 254.
2 التمهيد 9/167، والمغني 6/301، والمبدع 6/234، ومغنى المحتاج 3/25، وكشاف القناع 6/182، والمسائل الفقهية 2/62.