فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11707 من 346740

يرد عليه: بأن استحقاق المسلمين لمال المرتد، إنما هو عن طريق الفيء، لا كونه إرثا، وبهذا لا اعتبار للرحم هنا.1

وقولهم: بأن قرابة المرتد من المسلمين هم أحق بماله.

يقال لهم: بأنه لا حق لهم في ماله، لأنه كافر، والكافر لا يرث ولا يورث2.

أما قولهم بأن الردة ينتقل بها مال المرتد، فوجب أن ينتقل إلى ورثته من المسلمين.

فيرد عليه: بأن انتقاله إلى بيت المال أولى، لأنه مال كافر والمسلم لا يرث الكافر.3

ثانيا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:

أ- استدلالهم بعموم الآيات التي نفت الولاية بين المؤمنين والكفار.

يرد عليه:

1 التمهيد 9/167، والجامع لأحكام القرآن 3/49.

2 التمهيد 9/167، ومغنى المحتاج 3/25، والمبدع 6/234.

3 المغني 6/301.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت