فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21602 من 346740

فإنه قال بعض أهل العلم1: إنه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث تحريم بيع الحمر الأهلية، وغيرها، مما يصلح لحلالٍ وحرام. ويجاب:

بأن الحمر الأهلية إذا باعها البائع إلى من يأكلها كان البيع محرما مع القصد [لما سلف من أن وسيلة الحرام حرام، وإن باعها إلى من لا يأكلها أ] 2 ومع عدم القصد فلا وجه3 للتحريم، وهكذا كل ما كان من هذا القبيل4.

وقال ابن القيم5: إنه يراد بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- المذكور6 أمران:

أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة، كالخمر، والميتة، والدم، والخنزير، وآلات الشرك، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت.

والثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل، وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الدباغ، وكالحمر الأهلية، والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع

1 فتح الباري 4/ 415.

2 ما بين الحاصرتين أسقط. من: (أ) ، (ج) .

(فلا وجه) : أسقطت من (ب) .

4 المغنى 6/ 319، زاد المعاد 5/ 763، جامع العلوم والحكم 413.

5 زاد المعاد: 5/ 762.

6 الحديث سبق ذكره وتخريجه في الصفحة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت