فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74217 من 346740

وبهذا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - [1] .

القول الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما.

وبهذا قال المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] .

القول الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحًا.

وبهذا قال الحنفية [5] .

الأدلة:

دليل صاحب القول الأول: استدل بعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك [6] .

دليل أصحاب القول الثاني: أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح

(1) ينظر: زاد المعاد 1 / 429.

(2) ينظر: الشرح الصغير 1 / 181، والفواكه الدواني 1 / 307.

(3) ينظر: المجموع 4 / 528، وروضة الطالبين 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 290.

(4) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 179، والفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 397، وكشاف القناع 2 / 36.

(5) ينظر: مراقي الفلاح (103) ، وحاشية الطحطاوي عليه ص (334) .

(6) ينظر: زاد المعاد 1 / 429.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت