فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74218 من 346740

به، وقام به، ولهذا يسنّ أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الجهاد به [1] .

مناقشة هذا الدليل: ناقشه ابن القيم بأنه جهل قبيح من وجهين:

الوجه الأول: أن المحفوظ أنه - صلى الله عليه وسلم - توكأ على العصا والقوس.

الوجه الثاني: أن الدين قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي كان يخطب فيها إنما فُتحت بالقرآن، ولم تُفتح بالسيف [2] .

أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا على سنية الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة بما يلي:

أن الخطيب إذا اعتمد على السيف في هذه البلاد فإنه يُري أهلها أنها فُتِحَتْ بالسيف، وأنهم إذا رجعوا عن الإسلام فذلك باقٍ بأيدي المسلمين، يقاتلونهم به حتى يرجعوا إلى الإسلام [3] .

(1) ينظر: مغني المحتاج 1 / 290، والمبدع 2 / 163، وكشاف القناع 2 / 36.

(2) ينظر: زاد المعاد 1 / 190، وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 3 / 21.

(3) مراقي الفلاح ص (103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت