المسألة الأولى: حكم الجلوس بين الخطبتن: اختلف الفقهاء في حكم جلوس الخطيب بين الخطبتين الأولى والثانية، وذلك على قولين:
القول الأول: أن الجلوس بين الخطبتين سنة.
وبهذا قال الحنفية [1] والمالكية [2] وهو وجه عند الشافعية [3] لكن قال عنه النووي:"وهو شاذ ومردود" [4] وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم، وقطع به كثير منهم [5] .
(1) ينظر: المبسوط 2 / 26، والهداية للمرغيناني 1 / 83، وبدائع الصنائع 1 / 263، وتبيين الحقائق 1 / 220، والفتاوى الهندية 1 / 147.
(2) ينظر: الإشراف 1 / 133، والكافي لابن عبد البر 1 / 251، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 171، والفواكه الدواني 1 / 307.
(3) ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27.
(4) ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27.
(5) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والتمام 1 / 235، وشرح الزركشي 2 / 176، والمغني 3 / 176، والفروع 2 / 118 - 119، والمحرر 1 / 151، والإنصاف 2 / 397.