فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74228 من 346740

القول الثاني: أن الجلوس بين الخطبتين شرط لصحتهما.

وهو الوجه الصحيح والمشهور عند الشافعية [1] ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه [2] .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

أولا: من الكتاب: قول الله - سبحانه وتعالى - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] الآية [3] .

وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أمر بالذكر مطلقا عن قيد الجلسة بين الخطبتين، فلا تجعل شرطا بخبر الواحد؛ لأنه يصير

(1) ينظر: الأم 1 / 199، والوجيز 1 / 64، وحلية العلماء 2 / 276، والمجموع 4 / 514، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 287.

(2) ومنهم أبو بكر النجاد، ينظر التمام 1 / 235، وشرح الزركشي 2 / 177، والفروع 2 / 119، والمبدع 2 / 162، والإنصاف 2 / 397.

(3) سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت