فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74229 من 346740

ناسخا لحكم الكتاب، ولا يصلح ناسخا له ولكن يصلح مكملا له، فيقال: إن قدر ما ثبت بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت بخبر الواحد يكون سنة عملا بهما بقدر الإمكان [1] .

مناقشة هذا الاستدلال: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الاستدلال بالإطلاق له نصيب من القوة، لكن بناء على أن خبر الواحد لا يكون ناسخا للكتاب الذي هو رأي الحنفية فيه نظر، وهو قول مرجوح.

الوجه الثاني: أنه ليس فيه نسخ، وإنما هو تقييد لمطلق، والله أعلم.

ثانيا: من السنة: 1 - ما رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات، ويذكّر الناس» [2] .

وفي رواية: «ثم يقعد قعدة لا يتكلم» الحديث [3] .

(1) ينظر: بدائع الصنائع 1 / 263.

(2) تقدم تخريجه ص (145) .

(3) أخرجها أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما 1 / 286 الحديث رقم (1095) وغيره وقال الألباني في إرواء الغليل 2 / 71:"وسندها جيد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت