السؤال ...: ... س: لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج، ونويت الحج بنسك"القران"ونطقت بقولي: لبيك حجًا، لبيك الله لبيك... إلخ، فهل هذه التلبية خاصة بنسك ـ"الإفراد"أم لجميع أنواع النسك؟ لأني قد نويت بها نسك"القران"؟ وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترنة ببعضها فقط. وسعيت، وهكذا... هل علي شيء في ذلك؟
الإجابة ...: ... على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعًا، ويقول في التلبية:"لبيك عمرة وحجًا"ثم يقول: لبيك اللهم لبيك... إلى آخر الدعاء، ويطوف للقدوم ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة ويعمل أعمال الحج وعليه دم؛ لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارنًا، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارنًا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويصير متمتعًا -إن كان في الوقت سعة-.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم من نسي التقصير في العمرة وحل من إحرامه
السؤال ...: ... س: ما حكم من نسي التقصير في العمرة وحل إحرامه ثم أحرم بالحج هل يُعتبر متمتعًا أو يُصبح قارنًا مع العلم بأنه في نيته الأولى دخل مُتمتعًا؟
الإجابة ...: ... نرى والحال هذه أنه لم يتحلل حيث لم يقصر من رأسه؛ فهو باق على إحرامه، وقد أدخل الحج على العُمرة وأصبح قارنًا، والقِران داخل في التمتع، فعليه دم القِران كدم التمتع، فإن كان بعد إنهاء العُمرة فعل شيئًا من المحظورات فعليه فديته كفدية لباس المخيط وتغطية الرأس واستعمال الطيب وقتل الصيد ونحو ذلك من المحظورات، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العمرة وقبل الإحرام بالحج فلا بد من فدية وهي شاة أو نحوها.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... طواف وسعي الحاج القارن