فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90895 من 346740

الإجابة ...: ... لا بأس بذلك إذا كان حج تطوُّع، وذلك أن يكون هناك أولاد للميت، وكل واحد منهم يحب أن يبَرَّ بأُمِّه؛ فيخرج أجرة حَجٍّ، ويعطيها لمن هو أهل لذلك، ويتفق أن الجميع يخرجون في عام واحد؛ فيصِل إلى الميت الأجر من كل منهم، فلا محذور في ذلك لعدم المانع. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... وصية الزوج المتوفى بأن تحج عنه زوجته

السؤال ...: ... س: نوى شخص أداء الحج العام الماضي ولكن إصابته بمرض السرطان حالت دون أدائه لهذه الفريضة وتوفي بعد مضي أربعة أشهر من إصابته ولم يقم رحمه الله تعالى بوضع وصية تنص على أداء الحج من ماله مع العلم أنه يوجد لديه مال وأرض وقد أوصى زوجته شفويًّا بأن تؤدي فريضة الحج عنه مع العلم أنها لم تؤدِ فريضة الحج بعد.

فيما قام والديه بالسؤال والاستفسار وقالوا أن الحج بماله أفضل لأنها حجة الفرض وهي كالدين، أو أن يقوموا بالمشاركة في تكاليف الحج. وقد رفضت الزوجة مشاركة أهله بحجة أن الزوج قد أوصاها هي بأداء الحج عنه.

السؤال يا فضيلة الشيخ: هل الحج أفضل بماله الذي خلفه أم بمال زوجته الذي تبرعت به له؟

الإجابة ...: ... لا مانع أن تحج عنه زوجته حيث وصاها بذلك وسواء أنفقت من مال زوجها، أو من مالها فعليها أن تنفذ وصيته فإن تعذرت، أو حصل لها مانع أخرج من تركته نفقة حجة كاملة وإن لم يكن اعتمر فلا بد من أداء العمرة عنه مع الحجة، أو بعدها وتكون النفقة من ماله، أو من متبرع من أهله. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... في حج الابن عن أبيه دون أن يحج عن نفسه

السؤال ...: ... س: هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه، ويكون المال الذي حج به مال أبيه ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت