الإجابة ...: ... لا مانع من الصدقة بالمبلغ المذكور أو المساهمة به في مسجد ليستمر أجره فالقصد حصول الأجر الذي يصل إلى الميت سواء بالأضحية أو في المسجد وحيث تبرعوا بالأضحية سنويًا عن أبيهم وجدهم فقد حصل المقصود وهو أجر الأضحية الذي أوصى به جدهم ولهم أجر على برهم وصلتهم. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... الاقتطاع من قيمة الأضحية
السؤال ...: ... س: هل يجوز الاقتطاع من قيمة الأضحية للمؤسسة أو لمصاريف التنفيذ من تصوير وغيره؟
الإجابة ...: ... إذا تبرع ذلك المضحي بالزائد عن ثمن الأضحية جاز للمؤسسة أن تتصرف في ذلك الزائد أو تصرفه في تنفيذ الوصية وفي أجرة ذبحها وتوزيعها وفي تصوير الوثائق والوكالات، ونقول: على المؤسسة وغيرها ممن يتولى أخذ ثمن الأضاحي أن يستأذن منهم فيما زاد حتى يسمحوا بصرفه في وجوه الخير مما يتعلق بالأضاحي وغيرها، ويُخبروه بأن العادة تَوَفُّرُ زائدٍ من هذا التبرع وأنهم بحاجة إليه لتمام التنفيذ. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... الذبح عند بناء البيوت
السؤال ...: ... س: يعتقد البعض بالذبح على السيارة والمنزل الجديدين ردًا للعين والحسد ؟
الإجابة ...: ... لا شك أن هذا ذبح لغير الله فيكون شركًا ؛ لاعتقاد الذابح أنه يتقرب به إلى الجن أو الشياطين ؛ حتى لا يتسلطوا عليه . وهذا الفعل يقع كثيرًا من الجهلة ؛عندما يؤسسون المنزل يذبحون على أصول الأساس كبشًا أو دجاجة بنية حراستهم من الجن . وهكذا عند سكنى الدار يذبحون ، عند شراء سيارة يذبحون عند عجلاتها ، يرجون حراستها من الجن والعين وغير ذلك . فلا يجوز هذا الذبح ولو خيل إليهم أنه يفيد ويمنع فلا يجوز بحال. والله أعلم .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين