الإجابة ...: ... لا بأس بذلك فإذا غرس الإنسان شجر نخل أو عنب أو تين أو رمان أو غيره من الأشجار التي لها ساق فإن له التصرف فيه بإبقائه أو قلعه لأنه ملكه وفي أرض يختص بها أو يملكها على القول بجواز التملك لأرض الحرم وهو الذي عليه العمل .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... إذا كان الشجر مؤذيا فهل يباح قطعه؟
السؤال ...: ... س: إذا كان الشجر مؤذيًا فهل يباح قطعه؟
الإجابة ...: ... إذا امتدت بعض أغصان شجر العضاه على الطريق بحيث يتأذى بها من يمر على الطريق فيجوز قطعها؛ لأنه من إماطة الأذى عن الطريق، وأما إذا لم يكن فيها أذى فقد ورد النهي عن قطعها لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أو ذكر تحريمها فقال: لا يُعضد شوكها ولا يُنفر صيدها .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... حكم قطع الأشجار في الحرم المكي أو المدني
السؤال ...: ... س: هل في قطع الأشجار في الحرم المكي أو المدني جزاء ؟