س / أفُيدكم أنَّ لديَّ خمسة عشر سهماً من أسهم رأس مال البنك السعودي الأمريكي , حيث استردتها عندما طرحت للاكتتاب , وأسمع أنَّ نظام هذا البنك من قيل وقال: لا يخلو في تعامله المالي من الرِّبا , والآن طُرحت أسهم جديدة للمساهمين القُدامى وأتردَّد في شرائها , بل أعتزم بناءً على فتواكم التخلَّص حتى من الأسهم القديمة , أنقذوني بفتوى سريعة .
ج / أولاً: الاشتراكُ في البنوك التي تتعامل بالرِّبا , كالبنك المذكور ونحوه , محرَّمٌ للأدلة الواردة في تحريم الرِّبا , وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان .
ثانياً: يجبُ على من اشترك فيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى , وأن يَسحبَ رأسَ ماله فقط , تخلَّصاً من الرِّبا المحرَّم بالكتاب , والسنة , وإجماع المسلمين , قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا (#qa) ¨?$# اللَّهَ وَذَرُوا مَا z'إ+t/ مِنَ (##qt/حhچ9$# إِنْ كُنْتُمْ tuuدZدB÷s-B(278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ¾د&د!qك™u'ur وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ ِNa6د9¨uqّBr& لَا ڑcqكJد=ّas? وَلَا ڑcqكJn=ّae? (279) } .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
بطاقة فيزا ( سامبا ) لدى البنك السعودي الأمريكي: الفتوى رقم 17611 ج13/524-525 .