فهرس الكتاب
أمَّا ربا الفضل: فهو مأخوذٌ من الفضل , وهو: الزيادة في أحد العوضين , وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء , وهي: الذهب , والفضة , والبُر , والشعير , والتمر , والملح .
فإذا بِيعَ أحدُ هذه الأشياء بجنسه حَرُمَ التفاضل بينهما , ويُقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلَّة , فلا يجوز مَثَلاً: بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جَيِّد , وكذا الفضة بالفضة , والبرُّ بالبُرِّ , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مِثْلاً بمثل , سواءً بسواءٍ , يداً بيدٍ .
لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يداً بيد , لاختلاف الجنس , وقد قال صلى الله عليه وسلَّم:"الذَّهَبُ بالذَّهبِ , والفِضَّةُ بالفِضَّةِ , والبُرُّ بالبُرِّ , والشَّعيرُ بالشَّعيرِ , والتَّمرُ بالتَّمرِ , والمِلْحُ بالمِلْحِ , مِثْلاً بِمثْلٍ , سَوَاءً بسَوَاءٍ , يَدَاً بيَدٍ , فإذا اختلَفَتْ هذه الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شِئتُمْ , إذا كانَ يدَاً بيدٍ"رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (1) .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
بيع شهادة الزراعة: الفتوى رقم 12564 ج13/221-222 .
س / أنا رجل مزارع عندي قمح قليل مقداره: رد واحد على سيارة قلابي عادي , وعندي شهادة من الزراعة إني مزارع , ثم أبيع زرعي على أخي في ثمن معلوم , مقداره 10000 ريال مثلاً , ثم أخي يأخذ مني الشهادة التي عندي من الزراعة , ويحط مع زرعي هذا القليل عيش كثير من مزرعته , يملأ سيارة كبيرة سكس أو عايدي أو تريلة , ثم يُسلمه لمطاحن الدقيق هو , وشهادة في اسمي , علماً أنني بايعه في المبلغ المذكور عشرة آلاف ريال 10000 , فهل هذا يجوز لي أم هذا من التحيُّل الممنوع , والكذب على الحكومة ؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله , لأنَّ الحاجة إلى ذلك ماسة , وأكثر المزارعين واقعين في هذا , وحجتهم يقولون: ما فيه بأس , البائع يأخذ القيمة في سعر معلوم , والشاري تنفعه الشهادة , ولا على البائع مضرَّة .
ج / إذا كان الأمرُ كما ذُكر فلا يجوز , لِما فيه من الغشِّ والكذب .
(1) ح1587 بابُ: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .