إذا أصاب المرأة الحيض سواء أكانت تأخذ الحبوب المانعة لها أم لم تأخذ وهي محرمة سواء أكانت متمتعة أم قارنة أم مفردة، فإنها تفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار، والتقصير من شعر رأسها، غير أنها تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف للإفاضة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ).
أنا متمتع والآن أنا متحلل بعد العمرة، وأريد أن أحرم بالحج غدًا فهل في ذلك شيء؟
ليس في ذلك شيء سواء أزادت المدة أم نقصت بين تحللك من العمرة وإهلالك بالحج، ما دمت أنك كنت متمتعًا في أشهر الحج.
ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- أن شرب القهوة التي فيها الزعفران من محظورات الإحرام إذا كان الطعم باقيًا، فما الحكم لو شربها ظانًا بقاء اللون فقط؟
إذا كان لا أثر للزعفران في الشاي أو القهوة فهنا لا بأس به. أما الممنوع هو كون الزعفران ظاهرًا بحيث أنه إذا رئي قيل هذا زعفران.
هل يجوز للمحرم لبس النعال التي فيها مخيط مثل النعال الزبيريات؟
لا حرج في ذلك، والممنوع منه هو لبس المخيط الذي يفصل على الجسم كالثوب والفانيله والسروال وغيرها.
زوجتي كانت قد قامت بعمرة في رمضان وغسلت ثياب الإحرام وفي أثناء ذلك وضعت فيه معطرًا، وهذا من ضمن مراحل الغسل عن جهل بعدم تطييب ملابس الإحرام. فهل يدخل ذلك في تحريم الطيب عند ملابس الإحرام؟
إذا كان الصابون التي قامت بغسل الملابس به محتويًا على طيب، أو كون المواد التي قامت بغسل الملابس بها محتوية على طيب فلا حرج عليها في ذلك، أما إذا كانت طيبت الملابس ثم لبستها فهذا لا يجوز لا في الحج ولا في غيره، بل في الحج ورد نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فلا يجوز لها أن تلبس في أثناء حجها أو عمرتها شيئًا قد طُيب.