فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 91389 من 346740

حِينَئِذٍ

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ لِدَائِمِ الْحَدَثِ تَأْخِيرُ اسْتِنْجَائِهِ عَنْ وُضُوئِهِ كَالسَّلِيمِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ اسْتِنْجَائِهِ عَلَى وُضُوئِهِ؛ لِأَنَّ وُضُوءَهُ لَا يَرْفَعُ حَدَثَهُ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْإِبَاحَةِ، وَلَا إبَاحَةَ مَعَ النَّجَاسَةِ فَهُوَ كَالْمُتَيَمِّمِ فَقَوْلُهُمْ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الِاسْتِنْجَاءِ عَنْ الْوُضُوءِ مَحْمُولٌ عَلَى وُضُوءِ السَّلِيمِ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِمْ الْمَذْكُورِ؛ إذْ الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ بَعْضِهِمْ عَدَمَ وُجُوبِهِ

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِي لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وُجُوبُ غَسْلِ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا، وَإِنْ كَثُفَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ أَمْ لَا يَجِبُ فِي الْخَارِجِ مِنْهَا الْكَثِيفِ إلَّا غَسْلُ ظَاهِرِهِ فَقَطْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْخَارِجِ مِنْهَا الْكَثِيفِ إلَّا غَسْلُ ظَاهِرِهِ فَقَطْ

(سُئِلَ) عَمَّنْ غَسَلَ عُضْوَهُ ثَلَاثًا وَقَدْ أَغْفَلَ مِنْهُ لُمْعَةً فَهَلْ إذَا غَسَلَهَا ثَلَاثًا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ التَّثْلِيثِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحْسَبُ الْغَسْلُ مَرَّةً إلَّا إذَا اسْتَوْعَبَ الْعُضْوَ فَلَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ التَّثْلِيثِ بِمَا فَعَلَهُ

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ شَكَّ بَعْدَ تَمَامِ وُضُوئِهِ هَلْ اسْتَنْجَى أَوْ لَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت