إلى الخلق، وأقدرهم على فعلها، بتوفيق من الله ورتب عليها مسبباتها، فللطبيب مثلًا تشخيص الداء ووصف الدواء وإلى الله وحده الشفاء.
ومثل أن يطلب منه إرفاقًا إليه، وإحسانًا ببر، أو مباحًا، مثل معونته في علم، أو عارية أو كفالة، ونحو ذلك فهذه وأمثالها دائرة حكمًا بين الوجوب كالسؤال للعالم عما خفي من أمور الدين، والاستحباب كالمعونة على عمل بر مشروع، والإباحة كالإرفاق في قرض، والمعونة على شيء من أمور الدنيا المباحة، والتحريم كتسول الغني.
وعلى العبد المسلم: التعفف عن المسألة فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه» . متفق عليه.
النوع الثاني: سؤال حي لحي غائب عنه، من إنس أو جن أو ملك، وتوجيه الدعاء له، سواء سأله ما لا يقدر عليه لو كان حاضرًا مثل: أن يرزقه أو يشفي مريضه، أو سأله ما يقدر عليه لو كان حاضرًا، مثل أن يسأل آدميًا دفع شيء من ماله، أو طعامه ونحو ذلك فهذا شرك أكبر.
النوع الثالث: سؤال حي لحي غائب عنه، أن يدعو