فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 49

1 -أن يكون رأس المال من النقود والأثمان وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضًا (بضاعة) .

2 -أن يكون رأس المال معلومًا وموجودًا يمكن التصرف فيه.

3 -لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.

4 -يكون الربح بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة.

5 -يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.

6 -يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية.

7 -في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة، يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب حصصهم في رأس المال، نظرًا لأن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل، والعمل مما يجوز التفاوت فيه.

ويحدد عقد المشاركة الشروط الخاصة بين الأطراف المختلفة.

3 -الاستثمار المباشر:

كما تبين فان المصرف الإسلامي يقوم باستثمار أموال المودعين بنفسه أو عن طريق المتعاملين معه بتمويله لعملياتهم الاستثمارية. فإذا قام المصرف بتمويل مشروعات المتعاملين فهو في هذه الحالة رب مال، والمتعاملين هم المضاربين ويسمى ذلك استثمار غير مباشر، وفي حالة قيام المصرف باستثمار الأموال بنفسه فهو في هذه الحالة مضاربًا والمودعين هم أرباب الأموال وذلك طبقًا لعقد المضاربة بينهم، ويسمى الاستثمار في هذه الحالة استثمارًا مباشرًا، فالاستثمار المباشر هو الاستثمار الذي يمتلك بموجبه المصرف الإسلامي المشروع الذي يقوم بتأسيسيه وإدارته.

ويجب أن تتوافر لدى المصارف الإسلامية الخبرات والمهارات التي تمكنها من إدارة هذه المشروعات وفي حالة عدم توافرها يمكن أن يستأجر من يعاونها في هذا العمل من العمال أو الفنيين أو الخبراء.

ويقوم جهاز الخبراء لدى المصارف الإسلامية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة والتأكد من عدم مخالفة النشاط أو المنتجات للشريعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت