فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 49

تعريف البيع: في اللغة: البَيْعُ: ضدَّ الشراء، والبَيْعُ: الشراء، وهو من الأضداد، وبعتُ الشيءَ: شَرَيتُه. وفي الاصطلاح: البيع: مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب. والبيع على هذا النحو يعني: مبادلة مال بمال على وجه التأبيد مع نقل ملكية الرقبة والمنفعة معًا. مع توافر عنصر الرضا بين الطرفين.

وبناء عليه يمكن تعهريف بيع المرابحه بانه: هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم واتفق الفقهاء في المذاهب المختلفة على أمرين بالنسبة للمرابحة:

الأول: بيان الثمن وما يدخل فيه ويلحق فيه.

الثاني: زيادة ربح معلوم على الثمن. ومن شروط المرابحة:

1 -أن يكون ثمن السلعة معلوما.

2 -أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري.

3 -أن يكون المبيع عرضا فلا يصح بيع النقود مرابحة.

4 -أن يكون العقد الأول صحيحا. فلو كان فاسدا لم تجر المرابحة لأنها بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح.

التاصيل الشرعي:

البيع جائز بادلة من القران والسنة والاجماع:

من القران: قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (سورة البقرة ,آية 275)

وقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (سورة النساء ,اية 29)

ومن السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم:"أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور."

ودليله ايضا اجماع علماء المسلمين على جوازه. الا ما ورد نص على تحريمه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - كبيع المعدوم.

مفهوم الاستصناع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت