تعريف البيع: في اللغة: البَيْعُ: ضدَّ الشراء، والبَيْعُ: الشراء، وهو من الأضداد، وبعتُ الشيءَ: شَرَيتُه. وفي الاصطلاح: البيع: مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب. والبيع على هذا النحو يعني: مبادلة مال بمال على وجه التأبيد مع نقل ملكية الرقبة والمنفعة معًا. مع توافر عنصر الرضا بين الطرفين.
وبناء عليه يمكن تعهريف بيع المرابحه بانه: هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم واتفق الفقهاء في المذاهب المختلفة على أمرين بالنسبة للمرابحة:
الأول: بيان الثمن وما يدخل فيه ويلحق فيه.
الثاني: زيادة ربح معلوم على الثمن. ومن شروط المرابحة:
1 -أن يكون ثمن السلعة معلوما.
2 -أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري.
3 -أن يكون المبيع عرضا فلا يصح بيع النقود مرابحة.
4 -أن يكون العقد الأول صحيحا. فلو كان فاسدا لم تجر المرابحة لأنها بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح.
التاصيل الشرعي:
البيع جائز بادلة من القران والسنة والاجماع:
من القران: قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (سورة البقرة ,آية 275)
وقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (سورة النساء ,اية 29)
ومن السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم:"أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور."
ودليله ايضا اجماع علماء المسلمين على جوازه. الا ما ورد نص على تحريمه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - كبيع المعدوم.
مفهوم الاستصناع: