في اللغة: من الاستفعال وهو طلب عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه. وفي الاصطلاح: طلب صنعة محددة الجنس والصفات على ان تكون الموارد من عند الصانع مقابل مبلغ معين عند التسليم او عند اجل معين ويقبل الصانع بذلك.
التاصيل الشرعي:
يرى جمهور الفقهاء ان مقتضى القياس والقواعد العامة لا تجيز الاستصناع لان الهدف منه يمكن تحقيقيه من خلال السلم او الاجارة. اما فقهاء الحنفية فقد ذهبوا إلى جواز عقد"الاستصناع"استحسانًا كما ذهب إلى جواز التعامل بعقد الاستصناع أيضًا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء في قراره ما يلي:
1 -إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
2 -يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: بيان جنس المستصنع وقدره وأوصافه المطلوبة. وأن يحدد فيه الأجل.
3 -يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
4 -يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. وقد شرع الاستصناع لسد حاجات الناس ومتطلباتهم.
أطراف العقد:
1 -الصانع: وهو البائع الذي يلتزم بتقديم الشئ المصنع للعميل.
2 -المقاول: وهو الذي يباشر الصنع (تصنيع المنتج المطلوب) .
3 -المستصنع: وهو الطرف المشتري في عقد الاستصناع.
4 -التأجير التمويلي.
مفهوم الإجارة: