ولأن السلم على غير القياس فقد وضع العلماء شروط وقيود تحفظ للسلم إباحته ومنها (18) :
1 -بيان الجنس والنوع والصفة في الثمن تجنبا للنزاع.
2 -بيان جنس ونوع وصفة المسلم فيه (السلعة) .
3 -أن يكون المسلم فيه مؤجلا إلى أجل معلوم.
4 -أن يكون المسلم موجودا عند حلول الآجل.
5 -يشترط في المسلم فيه أن لا يكون من جنس الثمن وأن لا يكون متفقا معه في على ربوية.
6 -البعض اشترط بأن لا يقل الأجل عن شهر واحد ذلك لأن الشهر أقل مدة يمكن أن تتحقق فيها الفائدة من بيع السلم.
7 -يجب أن يكون الثمن معجلًا. وقد أقر مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي عام 1979 م هذا النوع من البيوع إذا كان المصرف يتقيد بالشروط التي ذكرها الفقهاء ومراعاة ذلك في كافة عقود السلم. ولا يشترط أن تكون البضاعة المشتراة من إنتاج البائع كما هو الحال في المصارف الإسلامية فإنها تستورد البضائع من بلدان أخرى ولا تقوم بإنتاجها والفرق بين السلم وبيع المرابحة أن بيع السلم يتم الثمن حالًا أما بيع المرابحة فهناك وعد بالشراء، وفي كلتا الحالتين يكون المشتري من المنتج الأساسي هو المصرف الإسلامي لا المتعامل.
8 -تطبيق بيع السلم بالمصارف الإسلامية:
6 -القرض الحسن
عرفنا أن المصارف الإسلامية لا تمنح المتعاملين معها قرضا بالمعنى الذي تقوم به المصارف التقليدية كما أنها لا تقوم بخصم الكمبيالات كما هو الحال في المصارف التقليدية، وذلك لأنه لا يجوز للمصرف تقاضي أية زيادة عن المبالغ الممنوحة في هذه الحالة فأيما قرض جرمنفعة فهو ربا. ولكن هناك حالات يكون فيها المتعامل مع المصرف الإسلامي مضطرا للحصول على نقد لأي سبب من الأسباب فقد يحتاج نقودا