وسائل الاتصال المستعملة: الهاتف والبث عن طريق التلفزة والإذاعة والبريد والنشريات أو بأية وسيلة أخرى. [1]
وحدد المشرع النظام القانوني لهذا النوع من البيع وضبط له جميعا الإجراءات والأحكام الموضوعية ومكن المستهلك من معرفة البضاعة وسعرها مسبقا وحدد تاريخ إبرام العقد كما خول للمستهلك الحق في العدول في أجل عشرة أيام وإرجاع البضاعة حسب شروط معينة.
وضبط الباب الرابع من القانون عدد 40 المذكور الإحكام المتعلقة بالإشهار ونص الفصل 35 منه على انه يعتبر إشهارا على معنى هذا القانون كل عملية اتصال تهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة والى تنمية بيع المنتوجات أو إسداء خدمات مهما كان المكان او وسائل الاتصال المعتمدة وضبطت الفصول الموالية النظام القانوني للإشهار.
وقد ضبط كذلك الباب الرابع من القانون المذكور الأحكام المتعلقة بالإشهار ونص الفصل 35 منه على انه يعتبر إشهارا على معنى هذا القانون كل عملية اتصال تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية بيع المتوجات أو إسداء خدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المعتمدة وضبطت الفصول الموالية النظام القانوني للإشهار.
وما تجدر ملاحظته ان أحكام القانون عدد 40 المذكور قد وردت عامة يمكن ان تشمل جميع وسائل الاتصال الحديثة حيث كانت عباراته عامة وبالتالي يجوز اعتبار الهاتف والاعلامية البعدية والفيديو النقال والشبكات والتلغراف والفاكس والتلكس والملتمديا بمثابة وسائل اتصال على معنى القانون عدد 40 الذي تضمن المبادئ المعلومة في حماية المستهلك والمتصلة بإعلام المشتري وإمكانية رفض العرض والقبول الواضح ونفي الإشهار المكروه والتعسف على المستهلك الضعيف. وهو ما دفع البعض الى القول بان هذا القانون يمكن أن يمثل الإطار القانوني للتجارة الالكترونية [2] .
2)الأمر عدد 501 لسنة 1997 المؤرخ في 14 مارس 1997:
لقد بادر المشرع التونسي بتحديد الإطار العام للمتدخلين في مجال الاتصالات ذات القيمة المضافة خاصة عبر الأمر عدد 501 لسنة 1997 المؤرخ في 14 مارس 1997 المتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وكراس الشروط الضابط للشروط الخاصة بوضع واستغلال الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات من نوع انترنات حسب ما وقع المصادقة عليه بموجب قرار من وزير قرار المواصلات المؤرخ في مارس 1997.
(1) يمثل القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 تاثر المشرع التونسي بالاتجاه العام المعمول به في حماية المستهلك.
(2) لقد ذهب بعض رجال القانون الى ان القانون عدد 40 يمثل الاطار الملائم للتجارة الالكترونية. لكن الحقيقة هو ان التجارو
الاكترونية تخضع لموجبات الكترونية قد لا يستوعبها نص القانون عدد 40 الذي يهدف اساسا لحماية المستهلك والذي ظل
متمسكا بالامضاءات المادية (الفصل 27 منه) .