وبالتالي فهي تشمل المجالات الآتية:
1 ـ تقدير المال عند التعويضات المالية في نطاق الجنايات ما عدا الديات التي هي مقدرة من الشرع، مثل دية النفس، وديات الأعضاء والجروح المقدرة بنص ثابت. أي ما يدخل في حكومة العدل، ونحوها.
2 ـ تقدير المال عند التعويضات المالية بسبب الإضرار، سواء كان الضرر ماديًا، أم معنويًا [1] ، أو بسبب الاعتداء، أو التقصير، أو مخالفة الشروط في عقود الأمانات، أو الهلاك، أو التعييب في غير عقود الأمانات ـ على تفصيل ليس هذا محل بحثه ـ.
3 ـ تقدير النفقات.
4 ـ تقدير ما للمرأة من حقوق مالية في حالة استمرار الزواج أو بعد الطلاق أو الموت خلال فترة العدة.
5 ـ حالات المهور التي قدرت باموال تحتاح إلى الاجتهاد في تقديرها وذلك بسبب تغير القيمة للعملة التي حدد بها المهر.
(1) التعويض عن الضرر المعنوي مجال نقاش وجدال بين الباحثين والفقهاء المعاصرين، ويراجع تفصيله في بحث لنا بهذا العنوان، قدم إلى المنتدى الخامس للمحاكم الشرعية بدولة قطر