كتبه الفقير إلى ربه
علي محيى الدين القره داغي
الدوحة / رجب الخير 1428 هـ
جمع تقدير، وله معان كثيرة، منها: قياس الشيء بالشيء، ومناه التدبر، ومنها إصدار الحكم، ومنها التروية، والتفكير في تسوية أمر، ومنها تبيين كمية الشيء، وغير ذلك [1] ،
وقد استعمل الفقهاء المقدرات في باب الجنايات، فقالوا: العقوبات المقدرة، وهي: الحدود والقصاص، والديات المقدرة، وهي: التي قدرها الشرع، والمقدرات في مجال الأموال هي التي تتحدد مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو الذراع، أو العدّ، وهو ما يسمى في وقتنا الحاضر: الوحدات القياسية العرفية التي تعامل الناس بها في العصور السابقة، فقد جاء في المادة (132) من مجلة الأحكام العدلية النص على أن: (المقدرات: ما تتعين مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو العدد، أو الذراع، وهي شاملة للمكيلات، والمزونات، والعدديات، والمذروعات) [2] .
وقد تناول الفقهاء موضوع التقديرات المالية في عدة كتب، وأبواب، منها ما ذكروه حول موضوع: المكيلات، والموزونات، والمعدودات، والمذروعات، في أبواب: البيع، والوكالة، والتعويضات في الفقه الاسلامي، وكذلك في أبواب: النكاح، والطلاق، والخلع والنفقات، وأبواب الديات والأروش ونحوها.
فقد تطرق ابن الهمام في فتح القدير إلى أن: تقدير الثمن من الوكيل الأول إذن [3] وإلى تقدير القاضي للنفقة الزوجية [4] وكيفية تقدير مهر المثل [5] .
وذكر ابن عابدين المقدرات بشيء من التفصيل [6] ، وذكر الزرقاني كيفية تقدير الجناية بشيء من التفصيل [7] ، كما ذكر ابن قدامة مقادير الأوقية، والرطل، والمثقال، والدرهم، والمد والصاع والوسق، والفَرَق وغيرها [8] .
(1) يراجع: القاموس المحيط ط. الرسالة ص 591، ويراجع: لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، مادة"قدر"
(2) وقد شرحت المجلة هذه الأمور في مواها 133، 134، 135، 136، ويراجع شرح هذه المواد في شروح المجلة، ويراجع: حاشية ابن عابدين ط. بولاق / القاهرة (1/ 107، 132، 2/ 76)
(3) فتح القدير ط. المطبعة الأميرية ببولاق (6/ 93)
(4) المصدر السابق (3/ 332) وصفحة 321 أيضًا
(5) المصدر السابق (6/ 305)
(6) حاشية ابن عابدين (1/ 107، 131) و (2/ 28، 29، 76، 77) و (3/ 197، 260)
(7) شرح الزرقاني على مختصر خليل ط. دار الفكر ببيروت 1398 هـ (8/ 00042)
(8) يراجع: المغني لابن قدامة (2/ 662) و (2/ 700 - 701) و (2/ 0000596)