المبحث الثالث:
التداخل بين الدية والتعويضات المالية الأخرى:
يقصد بهذا العنوان العلاقة بين وجوب الدية، والتعويضات الأخرى أمران أساسيان هما:
1.التداخل بين الديات المقدرة، والأروش، وحكومة العدل
2.التداخل بين الديات المقدرة والتعويضات المدنية الأخرى سواء كان التعويض ماديًا أم معنويًا.
وسنتحدث عن هذين الموضوعين بإيجاز شديد:
فالدية هي المال المقدر بسبب جناية على النفس، أو ما دونها يسقط فيها القصاص.
وهي بهذا التعريف تشمل المال الواجب بسبب الجناية على النفس، أو ما دونها، وهذا رأي الحنفية [1] ، والحنابلة [2] ، والأظهر في مذهب الحنفية [3] ورجحه بعض المالكية [4] ، وأما معظم المالكية [5] ، ومعظم الحنفية [6] خصصوا الدية بما يقابل النفس.
والذي يظهر لي رجحانه هو رأي الجمهور، إذ لا دليل على تخصيصه بالنفس.
وعلى ضوء ذلك فالأرش هو المال المقدر الواجب في الجناية على ما دون النفس يكون أخص من الدية، ولكن جماعة من الفقهاء أطلقوه على بدل النفس أيضًا و حينئذ يكونان مترادفين.
وأما حكومة العدل فهي المال الذي يقدره القاضي أو المحكم في جناية وليس فيها مقدار معين من المال، وحينئذ تختلف تمامًا عن الدية والأرش من حيث أنهما يطلقان على مال مقدر معين من الشرع، فتكون العلاقة التباين حسب اصطلاح المناطقة.
(1) نهاية المحتاج (7/ 298)
(2) كشاف القناع (6/ 5) ومطالب أولى النهى (6/ 75)
(3) تكملة فتح القدير (9/ 204 - 205)
(4) حاشية العدوى على كفاية الطالب (3/ 237 - 238)
(5) كفاية الطالب (2/ 237 - 238)
(6) اللباب شرح الكتاب (3/ 44)