فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 35

3 ـ وما كان نتجية نزع جبري مشروع لملكية خاصة من قبل الدولة، وهذا ما يسمى بتمليك المثل.

4 ـ وما كان نتيجة اتلاف لكنه لم ينص الشارع على تحديد مقدار الضمان فيه وهو ما يسمى بضمان المثل سواء كان في الحج أو غيره من الضمانات المالية الأخرى.

وقبل أن ندخل في في تفاصيل هذه المسائل لا بدّ أن نذكر كيفية الوصول إلى عوض المثل ومعياره.

وقد عني الفقه الاسلامي بمختلف مذاهبه ومدارسه، بتطبيقات عوض المثل في أكثر أبواب الفقه سواء ما يتعلق منها بالمعاملات أو بأحكام الأسرة، أو بالضمان والتعويض والتمليك بالمثل، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء، وهو أمر لا بدّ منه في العدل الذي به تتم مصلحة الدنيا والآخرة، فهو ركن من أركان الشريعة مثل قولهم: قيمة المثل، وأجرة الثل، ومهر المثل ونحو ذلك .... ويحتاج إليه فيما يضمن بالاتلاف من النفوس والأموال والأبضاع والمنافع ... ) [1] بل إن العلامة ابن القيم جعل مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين [2] .

1.العدالة المطلقة، أي دون تأثر بالمؤثرات

2.القياس والاعتبار للشيء بمثله

3.العرف السائد فيه، فلكل شيء عرفه بين الناس، ملاحظًا فيه الزمان والمكان والاعتبارات الشخصية من الرغبات، والأحوال فمثلًا إن قيمة قارورة من المياه في الصحراء غير قيمتها في المدينة، وهكذا [3] .

4.في حالة التقدير لحكومة العدل فالمعيار فيها إحدى الطريقتين الآتيتين:

الطريقة الأولى: على تقدير كونه عبدًا مسلمًا غير مجروح، ثم يقوّم على تقدير كونه عبدًا مجروحًا، فينظر، كم نقصت الجناية من قيمته، فإذا قدر النقص بالعشر مثلًا وجب على الجاني عشر دية النفس، وذلك لأن الحرّ لا يمكن تقويمه، فيكون الاعتبار بديته [4] .

والمقصود بهذا المعيار مدى تأثير الجرح في المجنى عليه من حيث القدرة والتأثير، واليوم والحمد لله قد انتهى عصر العبودية الفردية، ولكن نستفيد من هذا المعيار في موضوعيته ومرونته، بحيث ننظر إلى موضع الجرح وتأثيره، وإلى أهمية المكان المجروح، فمثلًا فالجرح في اليد بالنسبة للخياط تختلف عن الجرح في يد الحارس، بل إن

(1) مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ط. دار الافتاء بالسعودية (29/ 520)

(2) اعلام الموقعين (1/ 131)

(3) مجموع الفتاوى (29/ 520) والدكتور علي القره داغي: بحثه السابق ص 399 - 401

(4) يراجع في تفصيل هذه الطرق: البحر الرائق (8/ 372) والشرح الصغير (4/ 381) وشرح الرزقاني (8/ 34) وروضة الطالبين (9/ 308) ونهاية المحتاج (7/ 325) والمغني (8/ 56) والموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 179)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت