فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 35

أي خلل في يد الطبيب الجراح وأصابعه يختلف تقديره وتقويمه حتى بالنسبة للطبيب الباطني، وهكذا، والمرجع في ذلك أهل الخبرة.

الطريقة الثانية: تقدير الجرح بنسبته من أقل جرح له أرش مقدر وهو الموضحة، ومقدارها شرعًا نصف عشر الدية الكاملة، فيكون مقدار دية هذا الجرح بمقدار نسبته من الموضحة، وهذا قول الكرخي من الحنفية، وعند الشافعية أن تقويم النقص يكون بالنسبة إلى العضو الذي وقعت عليه الجناية إن كان لها أرش مقدر، فإن لم يكن لها أرش مقدر تقوّم الحكومة بالنسبة إلى دية النفس [1] .

وهذا المعيار ذاتي لا يلبي في اعتقادي المرونة المطلوبة، ولذلك فالراجح هو المعيار الموضوعي السابق المرن، أو الاعتماد مباشرة في هذه المسألة على رأي الخبراء من الأطباء ونحوه في تقدير نسبة العجز، وبذلك يكون هذا الاختيار الأخير الطريقة الثالثة بالنسبة لحكومة العدل.

خامسًا ـ مراعاة خصوصيات بعض العقود، فمثلًا يراعى في مهر المثل، إضافة إلى الأمور الثلاثة السابقة عناصر أساسية مؤثرة مثل النسب، والشرف، والجمال، والوقت والمكان، إضافة إلى الرغبات [2] .

سادسًا ـ مراعاة الظروف المشددة كما في حالة الغصب والاتلاف العمدي، حيث يتم التقدير، بتقدير المال المتلف بالأكثر قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف عند الشافعية، والحنابلة ـ وعلى تفصيل بين الفقهاء [3] ـ في حين أن بقية المتلفات تقوّم بقيمتها يوم التلف أو يوم الخصومة [4] .

سابعًا ـ مراعاة حالة المستحق للتعويض، كما هو الحال في تقويم عروض التجارة، حيث يجب أن تقوّم بما هو أنفع للفقراء نصابًا ومقدارًا عند الحنفية والحنابلة [5] .

ثامنًا ـ في حالة تقدير الجنايات بحكومة العدل يشترط فيها ما يأتي:

أ) أن لا يبلغ التقدير في حكومة العدل إلى دية العضو نفسه فمثلًا، فمثلًا حكومة اليد لا يجوز أن تصل إلى نصف الدية، هذا إذا كان العضو فيه أرش مقدم، أما إذا لم يكن له أرش مقدر كالظهر، والكتف، والفخذ فيجوز أن تبلغ حكومته دية عضو مقدر كاليد، بل تزيد علياه، ولكن لا يجوز أن تبلغ حكومة عضو واحد من الأعضاء المذكورة دية نفس كاملة.

(1) المصادر والمراجع السابقة

(2) يراجع: فتح القدير (2/ 468) والخرشي (3/ 277) والروضة (7/ 286) وتحفة المحتاج (7/ 398) والاشباه والنظائر للسيوطي ص 193 والمغني لابن قدامة (6/ 722)

(3) يراجع: مغني المحتاج (2/ 283) ونهاية المحتاج (4/ 00119) والمغني (5/ 257) ويراجع: البدائع (7/ 151) والدسوقي على الشرح الكبير (3/ 443)

(4) المصادر السابقة

(5) البناية شرح الهداية (3/ 114) وكشاف القناع (2/ 241) ويراجع: الشرح الصغير (1/ 639) وروضة الطالبين (2/ 274 - 276)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت