فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 43

جـ ـ تركه من لا وارث له.

وهى من موارد التكافل الاجتماعى حيث أشار الفقهاء إلى إنها كلها للفقراء فيعطى منه الفقراء العاجزون نفقتهم وعلاجهم ويكفن موتاهم [1] ، ويلحق بهذه الموارد تركة الميت الذى ترك وارثا ًولكنه لا يرثه بسبب الكفر أو القتل، والميت الذى ترك زوجة أو أزواجًا فقط حيث يتبقى جزء من التركة، كما يلحق به الضوائع التى لا يعرف لها صاحب وتتسم هذه الموارد بعدم دوريتها وقلة حصيلتها.

د ـ الفئ.

وهو ما يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار بغير حرب أو ما يتخلف من أموا الكفار المستعمرين لأرض الإسلام بعد إجلائهم بصلح [2] ، ويخصص 60% من حصيلة الفئ للتكافل الاجتماعى [3] ، ويرى الباحث أن الإعانات التى يتم الحصول عليها من البلاد غير الإسلامية يمكن تخصيص نسبة منها للتكافل الاجتماعى.

هـ ـ خمس الغنيمة.

ويمثل ما يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار بطريق القهر والغلبة ويخصص 60% من حصيلة خمس الغنيمة للتكافل الاجتماعى [4] .

ويرى الباحث أن موارد الفئ وخمس الغنيمة لا يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالى لتمويل التكافل الاجتماعى نظرًا لعدم وجودهما.

و ـ موارد تمويل العجز.

(1) ـ الكاسانى:"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، جـ 2، مرجع سابق، صـ 16.

(2) ـ الشيخ سعيد حوى:"الإسلام"، جـ 3، مرجع سابق، صـ 77.

(3) ـ حسن محمد منطاوى:"الإطار العام للموازنة العامة في الدولة الإسلامية: دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة ماجستير معهد الدراسات الإسلامية القاهرة، 1991 م، صـ 140 وما بعدها.

(4) ـ المرجع السابق، صـ 142 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت