بالشراء بأقل من الثمن الموعود به.
أما إذا لم تقع عملية بيع ولا شراء للأسهم فلا ضرر يقع على المستفيد مالك حق خيار البيع أو حق خيار الشراء.
والخلاصة هي أنه يجوز للشركة أن تعد موظفيها وعدا ملزما، في عقد العمل أو في مستند لاحق، ببيع عدد معين من أسهمها بثمن معين في تاريخ معين أو خلال مدة معينة، وان هذا الوعد وفقا لقواعد الوعد الملزم المتفق عليها بين فقهاء العصر يمنح الموظف حق خيار شراء هذه الأسهم، وأن له حق شرائها من السوق إذا رفضت الشركة بيعها له وأنه يستحق التعويض في هذه الحالة عن الضرر الفعلي الذي لحق به من جراء عدم وفاء الشركة بوعدها ببيع هذه الأسهم وأن الضرر الفعلي لا يتمثل في الفرق بين شراء الأسهم من السوق والثمن الموعود به لأن الفرض أن البيع لم يتم فيكون هذا الفرق ربحا فائتا أو فرصة ضائعة، بل على الموظف إثبات الضرر والعمل الذي أدخله فيه الوعد ورتب عليه التزامات، وأنه لا يستحق شيئا إذا لم يطلب شراء الأسهم من الشركة، أو لم يشترها من السوق بعد رفض الشركة بيعها له، بل طلب مجرد التسوية وأخذ الفرق.
والذي أراه هو أن للموظف في حالة إخلال الشركة بوعدها في بيع ما وعدت ببيعه، الحق في شراء الأسهم من السوق، وأنه إذا قام بشراء هذه الأسهم من السوق فعلا فله مطالبة الشركة بالفرق بين ثمن الشراء والثمن الموعود به، وأن الشركة تمنح الموظف حق خيار الشراء عند تحديد الأجر وبقية شروط العمل، مما يبرر القول بأن الموظف ما كان ليقبل شروط العمل لولا وعد الشركة له ببيع الأسهم، أو بعبارة أخرى فإن الشركة قد