2.أن المستفيد من الوعد لا يستطيع إجبار الواعد مانح الخيار على الدخول في عقد البيع الموعود به جبرا لأن الرضا شرط في صحة العقود.
3.الطريقة أن يقوم أما المستفيد من الوعد لشراء الأسهم الموعود بيعها من السوق ومطالبة الواعد بدفع الفرق بين ثمن شرائها من السوق والثمن الموعود ببيعها به على قول أو مطالبته بالتعويض عن الضرر الفعلي أيا كان مقداره.
4.أن المستفيد لا يملك طلب التعويض دون أن يطلب من الواعد البيع فيرفض البائع، ثم يقوم المستفيد بشرائها من السوق.
ومن المعلوم أن ذلك كله لا يحدث في عقد بيع الخيار، فهو العقد الوحيد، فلو اعتبر مواعدة ملزمة لجانب واحد هو بائع حق الخيار فإنها تحتاج إلى عقد جديد تترتب عليه أحكام ومن المعلوم أنه ليس هناك عقد جديد بعد عقد الخيار نفسه، والوسيط في السوق يجري التسوية دون تبادل إيجاب وقبول ودون تسلم وتسليم.
ويستوي في الحكم المتقدم للخيار الذي مصدره عقد معاوضة أن يكون هذا العقد مستقلا عن غيره بحيث يكون الخيار هو محله الوحيد أو أن يكون هذا العقد تابعا لعقد معاوضة كالإجارة والمضاربة مثلا، أما الخيار الذي مصدره الوعد من جانب واحد أو الإرادة المنفردة فإنه يختلف عن الخيار الذي مصدر عقد بيع في أمور كثيرة. فالخيار الذي مصدره العقد يدفع مشتري الخيار له ثمنا مستقلا عن ثمن محل الشراء أو البيع نفسه بخلاف الخيار الذي يمنح بمقتضى وعد ملزم لطرف واحد، فإن المستفيد