الكلام لمنع المرور جنبا في المسجد والله أعلم - (مسئلة) لا يجوز للجنب الطواف لأنه في المسجد ولاقراءة القرآن عند الجمهور وقال مالك يجوزان يقرا آيات يسيرة للتعوذ وقال داود يجوز مطلقا لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقرا الحائض والجنب شيئا من القرآن وقد مرّ في البقرة في تفسير قوله تعالى وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ولأنه لا يجوز للجنب مس مصحف فيه نقوش دالة على القرآن كما سنذكر في تفسير قوله تعالى لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فلان لا يجوز له إيراد حروف القرآن على اللسان أولى وامّا جواز قراءة القرآن للمحدث مع كونه ممنوعا عن المس بالنص المذكور فلان الحدث لا يسرى في الفم بل على ظاهر البدن أو لأن الحدث غالب الوقوع فلم يجعل مانعا عن القراءة دفعا للحرج بخلاف الجنابة فانها ... ...