فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 105749 من 466147

مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ الغائط المطمئن من الأرض والمجيء من الغائط كناية عن الاستفراغ الحاصل بخروج البول أو البراز لأن العادة ان الرجل يذهب للبول أو البراز إلى المطمئن من الأرض فالمعنى إذا أحدث أحدكم من أجل البول أو البراز - (مسئلة) هذه الآية تدل على ان الخارج من السّبيلين إذا كان معتادا ينقض الوضوء ولا تدل على ان غير المعتاد الخارج منهما ليس بناقض كما قال به مالك - (مسئلة) وعند الجمهور غير المعتاد أيضا ناقض وهي رواية عن مالك لحديث عائشة في الاستحاضة انه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش اغسلي عنك الدم وتوضئ لكلّ صلوة متفق عليه ولا على ان النجس الخارج من غير السبيلين كالقئ والدم ليس بناقض كما قاله الشّافعى وقال أحمد اليسير منه ليس بناقض وعند أبى حنيفة ينقض مطلقا بشرط كونه نجسا وما ليس بسائل من الدم ليس ببخس وكذا القليل من القيء لأنه في حكم البزاق والحجة لنا القياس على الخارج من السّبيلين لأن العلة لوجوب التطهير خروج النجاسة لا غير، فإن قيل وجوب الوضوء بخروج النجاسة غير معقول فلا يجوز فيه القياس، قلنا كون خروج النجاسة مؤثرا في زوال الطهارة معقول والاقتصار على الأعضاء الاربعة غير معقول لكنه يتعدى بتعدي الاوّل ولنا أيضا الأحاديث منها حديث معدان عن أبى الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه، رواه أحمد عن حسين المعلم عن يحيى بن كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان عنه قالوا قد اضطربوا فرواه معمر عن يحيى بن كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء والجواب ان اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذي حديث حسن أصح شئ في هذا الباب ومنها حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم رواه الدارقطني من حديث إسماعيل ابن عياش حدثنى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح عن أبيه عن عبد الله بن أبى مليكة عنها فإن قيل قال الدارقطني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت