الحفاظ من اصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريح عن أبيه مرسلا واما حديثه ... ...
عن ابن مليكة عن عائشة يرويه إسماعيل بن عياش قال أبو حاتم الرازي ليس بشئ قلنا قال يحيى بن معين إسماعيل بن عياش ثقة والزيادة من الثقة مقبولة ومن عادة المحدثين تقديم الإرسال ثم المرسل عندنا حجة وفى الباب أحاديث اخر ضعيفة لم نذكرها مخافة التطويل واحتج أحمد على الفرق بين القليل والكثير بحديث أبى هريرة مرفوعا ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء الّا أن يكون دما سائلا وحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في دم الحيوان يعنى الدّماميل رواهما الدارقطني لكن حديث أبى هريرة فيه محمد بن الفضل بن عطية كذبه أحمد ويحيى بن حبان وفى الثاني بقية يرويه بلفظ عن وهو مدلس قال الدارقطني هذا باطل احتج مالك والشافعي بحديث انس انه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه رواه الدارقطني والبيهقي وفى إسناده صالح بن مقاتل ضعيف، قال الحافظ ابن حجر قال ابن العربي ان الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال صالح ليس بالقوى وذكره النووي في فصل الضعيف، وحديث ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فدعا بوضوء فتوضأ فقلت يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء قال لو كان فريضة لوجدته في القرآن رواه الدارقطني وفيه عتبة بن السّكن متروك الحديث قال البيهقي هو منسوب إلى الوضع - أَوْ لامَسْتُمُ كذا قرأ جمهور القراء هاهنا وفى المائدة وقرا حمزة والكسائي فيهما أو لمستم النِّساءَ قال على وعائشة وابن عبّاس وأبو موسى الأشعري والحسن ومجاهد وقتادة كنى به الجماع وبه قال أبو حنيفة والثوري وعلى هذا التأويل لا يستقيم العطف على جنبا ان كان الجنابة بمعنى الجماع ويستقيم ان كان الجنابة بمعنى الانزال كما قالت به الحنفية وقال ابن مسعود وعمرو ابن عمر والشعبي المراد به معناه الحقيقي