بان يقال اطلق الكف وأريد به اليد مجازا إطلاقا لاسم الجزء على الكل أو يقال انما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان صورة الضرب ونفى التمعك وليس المراد به بيان جميع ما لا بد منه للتيمم كما قال في الغسل انما يكفيك ان تحثى على راسك ثلاث حثيات ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن لأن المقصود هناك بيان عدم الحاجة إلى نقض الضفائر ثالثها بانه إذا تعارض الحديثان سقطا وعملنا بالقياس على الوضوء رابعها الاخذ بالاحتياط - (مسئلة) قال أبو حنيفة يجوز التيمم لخوف فوت ما يفوت لا إلى خلف كصلوة العيد ابتداء وبناء وصلوة الجنازة لغير الولي لا لخوف فوت الوقت والجمعة وقال مالك والشافعي لا يجوز لخوف فوت العيد والجنازة لعدم الضرورة في إتيانهما فإن صلوة العيد ليست بواجبة ... ...