وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مكحول قال"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يقربن، وعن بيع المغانم يعني حتى تقسم وعن أكل كل ذي ناب من السباع".
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق القاسم ومكحول عن أبي أمامة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وأن توطأ الحبالى حتى تضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وأن تباع التمرة حتى يبدو صلاحها، ولعن يومئذ الواصلة، والموصولة، والواشمة، والموشومة، والخامشة وجهها، والشاقة جيبها".
وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها".
وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب".
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر قال:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب؟ فقال"لست آكله ولا أحرمه"."
وأخرج مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد"أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتى بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال: بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكن لم يكن بأرض قومي فاجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر".