فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156890 من 466147

وغيره مَعْفُوٌّ عنه.

وحكى الماورديّ أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق يُجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه السلام:"أحِلّت لنا ميتتان ودمان"الحديثَ.

وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها، وإنما هو مع اللحم ففي تحريمه قولان: أحدهما أنه حرام؛ لأنه من جملة المسفوح أو بعضه.

وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه.

والثاني أنه لا يحرّم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح.

قلت: وهو الصحيح.

قال عمران بن حُدير: سألت أبا مِجْلَز عما يتلطخ من اللحم بالدم، وعن القِدر تعلوها الحمرة من الدّم فقال: لا بأس به، إنما حرّم الله المسفوح.

وقالت نحوه عائشة وغيرُها، وعليه إجماع العلماء.

وقال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود.

وقال إبراهيم النَّخَعِيّ: لا بأس بالدم في عرق أو مخ.

وقد تقدّم هذا وحكم المضطر في"البقرة"والله أعلم. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 7 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت