فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 264857 من 466147

ويروى بفتح الخاء ، رواه أبو حاتم بالفتح لقراءة الحسن . ورواه أبو عبيدة"فواد خطيط". قال الأصمعي: الخطيطة: أرض لم تمطر بين أرضين ممطورتين . فكان فرسه يثب وادياً لا يؤثر فيه ويؤثر في آخر ، فشبه ما يؤثر فيه بالواد الممطور . وما لم يؤثر فيه بالواد الخطيط . فهذا تمثيل.

وفال ابن الإعرابي:"فواد خطا"أي يخطو وادياً ، وواد مطر . أي تعدو [وا] دياً . فتكون [خطاء] : جمع خطوة ، مثل: صفوة وصفاء . [فيكون] معنى القراءة ، على هذا المعنى ، إن قتلهم كان تركاً للحق ومجاوزة إلى الباطل.

قال [تعالى] : {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} .

أي: وقضى ربك ألا تقربوا الزنا . هذا [على] قول: من جعله في موضع

نصب . ومن جعله مجزوماً ، قدره نهياً بعد نهي فالمعنى أن الزنا كان فاحشة . {وَسَآءَ سَبِيلاً} أي: وساء طريق الزنا طريقاً لأنه معصية لله [عز وجل] تورد صاحبه نار جهنم.

قوله: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق} .

أي: لا تقتلوا نفساً قد حرّم الله [عز وجل] قتلها ."إلا بالحق"/ أي: إلا أن تكفر بعد إسلام ، أو تزنى بعد إحصان ، أو قوداً بنفس.

وقوله: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} .

أي: جعلنا له نصراً وحجة على أخذ الثأر ممن قتل وليّه فإن شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية . فإذا عفا بعض الورثة لم يقتل القاتل . والمرأة في ذلك والرجل سواء إذا كانا وارثين ، هذا قول الشعبي وعطاء وطاووس والنخعي

والثوري والشافعي وابن حنبل . فإن كان في الورثة صغيراً استوني بالقتل حتى يبلغ ، فإن عفا لم يقتل وإن لم يعف قتل ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى . وابن شبرمة . والثوري وأحمد وإسحاق.

وقال الحسن البصري وقتادة لا عفو للنساء وإن كن وارثات.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة اختلاف ، وروي عنه أنه قال: لا عفو

للزوج ، وعنه: لا عفو للمرأة في الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت