فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 439376 من 466147

أغلظ تحريمًا من المحرمة بغير الظهار فهي مثلها، فكيف يجوز إبانة

تحريم امرأة عن زوجها بالطلاق، وهو إنما حرمها كتحريم المظاهر

المؤكد تحريمه بالظهار.

قوله: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ، موضح - والله أعلم - أن المراد

في (يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) هو إرادة العود إلى الوطء الذي حظره

بالظهار على نفسه، إذ لو كان حبسها - بعد القول مدة يمكنه تحريمها

فيها بالطلاق ولا يطلقها - موجب عليه الكفارة ما كان لتقديمها على

المسيس معنى عند من تدبره ولوجبت الكفارة على من يحبسها

بعد القول بالظهار ساعة ثم يطلقها ثلاثًا، والمسيس قد حرمه عليه

الطلاق، فكيف يعود لما قال بعد الطلاق، أم كيف تجب عليه

الكفارة، وهو لا يمكنه المسيس، والكفارة - لا محالة - محللة له في

حكم التلاوة، وإذا كان ذلك كدلك كان مجاز الآية - والله أعلم - أن

تكون اللام في (لما) بمنزلهّ"إلى"كأنه ثم يعودون إلى ما منعوه

بتحريم الظهار من الوطء فيريدون فعله، أو يكون

(لما) بمعنى"فيما"على هذا التأويل، إذ اللغة محتملة له، والله أعلم كيف هو.

وقال قتادة وطاووس - جميعا - في قوله: (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) هو الوطء.

وروي عن الزهري في الرقبة فقال: يجزئ - ها هنا - الطفل.

وروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، من حديث معمر، عن عكرمة، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سألته المرأة عن ذلك، فقال:"ما أراك إلا وقد حرمت عليه"قاله ثلاثًا.

وروي عن قتادة قال: حرمها ثم يريد أن يعود لها يطأها.

قوله: (فَتَحريرُ رَقَبَةٍ) ، إضمار، كأنه - والله أعلم - فعليه تحرير رقبة.

وفي إرساله - جل وتعالى - الرقبة بلا شرط، ولا صفة دليل على أنه

تجزئ الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذمية، والسوداء والبيضاء،

ويجزئ فيها الذكر والأنثى، والسليمة والمعيبة، وأنه من منع إجازة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت