فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 302

وقال أبو الوليد الغزي الأنصاري حفظه الله في فتوى"هل يقيم المجاهدون في الشام الحدود؟": (لكن ههنا أمرًا قلما يتنبه الناس إليه؛ ويجب التنبيه عليه، وهو أن المراد بالقدرة على إقامة أحكام الشرع كالحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك؛ ليست هي القدرة على إيقاع الفعل فحسب!.

بل المراد القدرة التي يتحقق بها مقصود الشارع من إقامة الحكم، فإن الثلاثة والأربعة مثلًا في حكم العادة قادرون [1] على قطع يد السارق؛ أو رجم الزاني.

لكن لما كان مقصود الشرع من إقامة الحدود - وهو تأمين السبل وردع الناس عن

(1) يقصد القدرة بمعناها اللغوي، وهي إمكان القيام بالعمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت