فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 26

المعنويين ويدخل تحت هذه الصفة:

* كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري الخاص.

* كل مؤسسة أو شركة خاصة مسجلة بانتظام في السجل التجاري مهما كانت صفتها.

* كل شخص معنوي تجاري بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لقانون التجارة.

* كل جمعية أسست وفقا لقانون 87 - 13 الخاص بالجمعيات.

* كل شخص معنوي أخر يخضع للقانون الجزائري استنادًا لمداخلهم من استغلال أملاك

وخدمات.

* النظام 90 - 03: تحديد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات

الإقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج.

* النظام 90 - 04: اعتماد الوكلاء وتجار الجملة وتنصيبهم.

يظهر من هذه الأنظمة أن التسيير والإشراف على الاستيراد أصبح من صلاحيات بنك الجزائر والبنوك التجارية.

غير أن هذه المرحلة المحتشمة في إطار السير نحو حرية التجارة واجهتها عدة مشاكل منها: (3)

* يمكن الإطلاع على الجريدة الرسمية رقم 6 الصادرة بتاريخ 14 - 04 - 1990.

(1) المادتين 40 - 41 من قانون المالية التكميلي 90 - 16 بتاريخ 07 - 08 - 1990.

(2) وثائق مقدمة من بنك الجزائر خاصة بالنظام الداخلي للبنك.

• عدم إمكانية قيام المنافسة لتمويل عمليات التصدير والاستيراد، بل اللجوء إلى السوق الحر للحصول على العملة الأجنبية.

• انتقال رؤوس الأموال من العملة الأجنبية للخارج.

• ضرورة قيام المتعاملين غير المقيمين باللإستثمار الداخلي.

المطلب الثاني: التحرير التام

نظرًا للمشاكل العديدة التي واجهتها التجارة في الفترة 1990، ونظرا للتحرير المقيد الذي لا يدفع إلى الأمام و لكن يعرقل أكثر- من الممارسة الإحتكارية - لأنه يتأرجح بين الإثنين أصدرت السلطات المرسوم 91 - 37 في 13 فيفري 1991 الذي يؤكد إلغاء الإحتكار في مجال التجارة الخارجية ويكرس مبدأ تحرير التجارة الخارجية الذي سارت فيه الجزائر منذ التسعينات لتحرير هذا النشاط ويؤكد المرسوم المذكور على التحرير التام للمعاملات التجارية الخارجية.

فقد أصبح كل شخص مسجل بالسجل التجاري بصفته بائع بالجملة، كل مؤسسة عمومية، وكل مؤسسة منتجة للسلع والخدمات مسجلة بالسجل التجاري وذلك كيفما كانت وضعية المتعامل ونوع البضاعة المستوردة، لهم الحق في إستيراد البضائع ما عدا المواد ذات الإستهلاك الواسع التي تخضع لدفتر الشروط من وزارة التجارة قبل الاستيراد (1) .

وفي هذا المضمار لكي تتسنى الممارسة لنشاطات التجارة الخارجية في جو حر، أصدر بنك الجزائر التعليمة 91 - 03 في 21 أفريل 1991 التي توضح شروط وقواعد تمويل عمليات الاستيراد وقد نصت هذه التعليمة على ما يلي: (2)

· إلغاء ميزانيات العملة الصعبة بالنسبة للمؤسسات العمومية.

· على المستورد ين أن يتحصلوا على تمويلات خارجية للعمليات التي تفوق مليوني دولار ووضع المقابل بالدينار في البنك المتعامل معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت