التي يرى الشيخ بكر الاعتماد عليها لصحة القول بدعاء الختم؛ لاختلت أحكام صلاة التراويح؛ لأن جل أحكامها لم ترد في السنة، مع أن جمهور أهل العلم قرروا الأخذ بها ومن هذه الأحكام ما يلي:
1 ـ أن صلاة التراويح تكون في أول الليل.
2 ـ أن يكون عددها ثلاثًا وعشرين ركعة وقال المالكية ستًا وثلاثين بدون الوتر.
3 ـ مشروعية ختم القرآن كاملًا: مرة أو مرتين أو ثلاثًا.
4 ـ مشروعية الجلوس بين الترويحات.
5 ـ مشروعية دعاء الختم فيها.
6 ـ أن تصلى في جميع ليالي الشهر جماعة في المساجد.
7 ـ قراءة بعض الشافعية قصار السور في الركعات الأول، وسورة الإخلاص في الركعة الثانية من كل شفع.
هذه الأحكام مروي بعضها عن الصحابة، وبعضها الآخر عن التابعين وتابعي التابعين من أهل مكة والبصرة، ولو اقتصرنا على ما جاء في السنة وعلى ما جاء عن الصحابة لقلنا ببدعية بعض هذه الأحكام، كالجلوس بين الترويحات، وصلاة ستٍ وثلاثين ركعة، وختم جميع القرآن، ودعاء الختم فيها، والاقتصار على قصار السور مع تكرير سورة الإخلاص، فهذه الأحكام لم ترد في السنة، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما رويت عن التابعين، وبعضها عن أتباع التابعين، ما عدا قراءة الشافعية فلم أقف على تاريخ العمل بها، وقد أخذ جمهور أهل العلم بغالب هذه الأحكام.
وبهذا يتضح لنا أن الشيخ خالف الأئمة في منهج