قبل أن يقوم رفع رأسه من السجود السجدة الثانية يفترش ويقعد قعدة خفيفة جدًا هنيهة، لا يكاد يستقر عظمه إلا يقوم، وهذه تسمى جلسة الاستراحة.
إذا أراد أن يقوم فإنه يعتمد بيديه على الأرض في حال القيام ولا يقوم بركبتيه إذا أراد أن يقوم يعتمد على يديه في القيام، ما يقوم بركبتيه, كما يفعل بعض الناس لأن القيام بالركبتين ملازم للنزول بالركبتين، وحيث قلنا أن السنة تحتاج إلى يديك فتكون السنة أنك تقوم على يديك.
فيكون أول شيء نزل هو آخر شيء يكون فيه، أول شيء كان اليدين وآخر شيء فيك يقوم هو اليدان، ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح وأصله في صحيح البخاري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام اعتمد» أي إذا قام من السجود على الركعة اعتمد.
قال الحافظ بن حجر- رحمه الله-: العماد لا يكون إلا على اليد وكذلك الاعتماد، وقد ورد في حديث أبوهريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم»
إذا أراد أن يقوم فهل يقوم على راحة يديه أم يعجن؟
الذي ذهب إليه الشيخ الألباني في صفة الصلاة أنه يجوز له العجن وفصل هذا البحث في كتاب تمام المنة، والحديث محتمل للتحسين، لكن الجادة أنك تقوم على راحة يدك