فهرس الكتاب
وقال جابر - رضي الله عنه: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسيرة أو في سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلي كل رجل منا علي حده فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرناه» كل واحد وضع في أي جهة ووضع علامة أنه صلي الناحية هذه، فلما أصبحوا ونظر كل رجل إلي العلامة التي وضعها هل أصاب القبلة أم لا.
قال: «فإذا نحن صلينا علي غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: «قد أجزأت صلاتكم» ويضاف إلي هذا ما كان من جنس علته وهو فوات الوقت مع تحري المقصود كأن مثلًا يصلي رجل بثياب عليها نجاسة، وبعد أن صلي ومضي الوقت دخل وقت الصلاة الأخرى نظر فإذا نجاسة علي ثوبه، فهل يؤمر بالإعادة أم لا؟!
الجواب: لا يؤمر بالإعادة إذ قد خرج وقت الصلاة، ولكن إذا رأي النجاسة في الوقت أعاد، لماذا؟! لأن الوقت لازال قائمًا بخلاف ما إذا مضي الوقت.
وكذلك مثل هذه المسألة المسألة المختلف فيها بين أهل العلم.
حكم المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها والمغرب يؤذن، هل يلزمها العصر أم لا؟!