فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 143

1 -فمن قائل من أهل العلم يلزمها الظهر والعصر علي أساس أن الصلاة التي تجمع تجمع معًا كأن وقتها واحد، وهذا قول ضعيف،.

2 -ومنهم من قال يلزمها العصر وهذا أيضًا قول ضعيف.

3 -الصواب: أنه لا يلزمها إلا المغرب فقط، السبب: لأن أذان المغرب عندما رفع فقد انقضي وقت صلاة العصر، والمرأة إذاك لم تري الطهر فلا يلزمها أن تصلي العصر، لأنها طهرت في الوقت

4 -ومن قائل لا يلزمها العصر لأن الله - عز وجل - ما فرض الصلاة إلا بطهور وهي لا تستطيع أن تجد من الوقت ما تغتسل به وتخرج لتدرك ركعة علي الأقل من صلاة العصر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور» ، فهل المرأة تستطيع أن تتطهر وتدرك ركعة لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك» ، معني الحديث ومن لم يدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فلم يدرك، إذًا المرأة مطلوب منها شيئين:

الشيء الأول: أن تغتسل وتتوضأ.

الشيء الثاني: أن تدرك ركعة من العصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت