في نقطة العلماء يذكروها في قول الصاحب وهي: إن من المحتمل أن الصاحب لم يصله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، محتمل أم لا؟! محتمل إن عمر بن الخطاب لم يصله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لو وصله ما خالفه لاسيما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شدد في الأمر علي ظاهر العبارة قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» ، لماذا؟! لأن أخذ الشارب مع إعفاء اللحية هذا هو سمت المسلمين، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحفي شاربه شديدًا لم يكن يحفه بالموس، لا، الإمام مالك عندما سئل عن الذي يحف شاربه بالموس, قال: هذا مثله، أري أن يوجع ضربًا ,الذي يأخذ شاربه بالموس، فكيف لو رأي الذي يحلق لحيته؟! لا، يكون.
القول الفصل في حلق اللحية وقص الشارب: حلق اللحية حرام لماذا؟! لأن الأمر باللحية واجب، وقص الشارب مستحب علي اعتبار قول الصاحب العلماء الذين صرفوا قص الشارب إلي الاستحباب إنما صرفوه، بفعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -،نحن محكومون بقواعد أصلها